باب نزع الخفين بعد المسح 809 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن حسان عن الحسن قال : كنا نمسح عليهما ثم تقوم فتصلي [1] قال عبد الرزاق : وقد سمعته أنا من هشام . 810 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن فضيل بن عمرو [2] عن إبراهيم أنه كان يحدث ثم يمسح على جرموقين له من ليود يمسح عليهما ثم ينزعهما ، وإذا [3] قام إلى الصلاة لبسهما ويصلي [4] . 811 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال : إذا نزعهما أعاد الوضوء قد انتقض وضوءه [5] . 812 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد إبراهيم قال : إذا نزعهما أعاد الوضوء قد انتقض وضوؤه ( إذا ) [6] مسح الرجل على خفيه ثم خلعهما فليغسل قدميه .
[1] ليس هذا واضحا ، فلعله سقط ( ثم نخلعهما ) قبل قوله : ثم تقوم . وقد روى ( ش ) من طريق يونس ومنصور عن الحسن أنه كان يقول : إذا مسح على خفيه بعد الحدث ثم خلعهما ، انه على طهارة فليصل ، ثم روى معناه من طريق كثير بن شنظير عنه وعن عطاء 1 : 126 . [2] في الأصل ( فضيل بن عمر ) والصواب ) فضيل بن عمرو . [3] في الأصل ( أو إذا ) . [4] أخرجه ( ش ) عن هشيم عن المغيرة والأعمش عن إبراهيم مختصرا 1 : 126 . [5] أخرجه ( ش ) من طريقين عن إبراهيم 1 : 125 / 126 وقد روى عن إبراهيم في هذا الباب ألوان فراجع ( ش ) و ( هق ) . [6] زدته أنا .