717 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد [1] عن إبراهيم قال : كانت لعلقمة خرقة نظيفة ينشف بها إذا توضأ [2] . 718 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثقفي [3] عن أبيه عن الحسن وابن سيرين قالا : لا بأس بأن يمسح الرجل وجهه من الوضوء قبل أن يصلي بالمنديل أو قال بالثوب [4] . 719 - أخبرنا عبد الرزاق قال [5] : أخبرنا معمر عن أيوب أو غيره أن ابن سيرين كان يمسح بالمنديل عند الوضوء . 720 - عبد الرزاق عن الثوري قال : سمعنا أن الرجل إذا توضأ بوضوء توضأ به [6] صاحبه لم يجزه ، فإن توضأ وضوء على وضوء أجزأه . باب الوضوء بالبصاق 721 - عبد الرحمن عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : كان جرير بن عبد الله يأمر أهله أن يتوضأ من فضل سواكه [7] .
[1] ( 1 ) في الأصل ( أبي يزيد ) والصواب ( أبي زياد ) كما في ( ش ) ص 99 . [2] أخرجه ( ش ) عن ابن إدريس عن يزيد ص 99 . [3] كذا في الأصل ، والصواب عندي ( ابن التيمي ) . [4] أخرجه ( ش ) من طريق سليمان التيمي ويونس وهشام عنهما ص 99 ، 100 . [5] وفي الأصل ( قالا ) خطأ . [6] عندي أنه يعني به الماء المستعمل . [7] أخرجه ( هق ) من طريق قبيصة عن الثوري 1 : 255 .