567 - عبد الرزاق عن رجل عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق أن رجلا سأل علقمة بن قيس قال : بصقت دما ، قال : فمضمض [1] وتصلي . 568 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن سال من اللثة دم في الفم ففيه الوضوء ، وإن نزعت سنا فسأل معها دم حتى تبزق ففيه الوضوء ، واللثة اللحم الذي فوق الأسنان . 569 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : بصقت في الصلاة فخرج دم في البصاق قال : فلا تمضمض إن شئت ، إن الدين يسمح [2] بلغني أنه كان يقال : اسمحوا يمسح لكم . 570 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين في الرجل يبص دما ، قال : إذا كان الغالب عليه الدم توضأ [3] . 571 - عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن عطاء بن السائب قال : رأيت عبد الله بن أبي أوفى بصق دما ثم صلى ولم يتوضأ [4] . باب الرعاف 572 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ، قال : يتوضأ من الرعاف إذا ظهر فسال مما قل أو كثر .
[1] كذا في الأصل ، والأحرى ( فتمضمض ) . [2] أو ( سمح ) . [3] كرره وقد سبق تحت رقم : 650 . [4] ذكره البخاري تعليقا في الوضوء ، ووصله ( ش ) أيضا من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عطاء ص 84 .