responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 1  صفحه : 143


يقال إذا ابتدأنا ذلك أن يعيد ، فإذا جعله يكثر عليه فلا يعيد الوضوء والصلاة .
543 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : والقيح [1] والدم سواء [2] .
544 - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه قال : توضأ من القيح والدكر [3] والدم ، وذكر خصلتين لم أذكرهما .
باب الوضوء من الدم 545 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ع طاء في الشجة [4] يكون بالرجل قال : إن سال الدم فليتوضأ ، وإن ظهر ولم يسل فلا وضوء عليه [5] 546 - عبد الرحمن عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : توضأ من كل دم خرج فسال ، وقيح ، ودمل أو نفطة [6] يسيرة إذا خرج فسال فيه الوضوء ، قال : وإن نزعت سنا [7] فسال معها [8] دم فتوضأ .



[1] القيح ، المدة البيضاء الخائر التي لا يخالطها دم ( أقرب ) .
[2] أخرج ( ش ) نحوه عن النخعي والحكم وحماد ص 79 ويأتي عند المصنف ما في معناه انظر رقم : 549 ، عن قتادة وعن مجاهد رقم : 552 .
[3] كذا في الأصل والصواب الدم أو هو بالذال المعجمة .
[4] الشجة ، جراحة الرأس خاصة وقد تستعار لغيره من الأعضاء ( أقرب ) .
[5] روى ( ش ) عن عطاء إذا برز الدم من الانف فظهر ففيه الوضوء ص 92 .
[6] النقطة ويكسر : الجدري والبثرة ( قا )
[7] في الأصل كأنه ( شيئا ) والصواب عندي ( سنا ) كما في رقم : 568 ، وبقرينة تأنيث الضمير .
[8] في الأصل ( منها ) وكرره تحت رقم : 568 وهناك ( معها ) .

نام کتاب : المصنف نویسنده : عبد الرزاق الصنعاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست