باب قص الشارب وتقليم الأظفار 462 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قص الشارب وتقليم الأظفار أمنه وضوء ؟ قال : لا ، ولكن ليمس بالماء حيث قلم وقص . 463 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أخذ الرجل من أظفاره أو من شعره شيئا أمر عليه الماء [1] . 464 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة قال : يمسح عليه الماء [2] . 465 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : قد انتقض [3] وضوؤه . 466 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن في الذي يأخذ من أظفاره وشعره ، ليس عليه شئ . 467 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن ، قال : ليس عليه شئ [4] . 468 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي ، قال : هو طهور [5] .
[1] روى ( ش ) عن مغيرة عن إبراهيم يجري عليه الماء ص 39 . [2] كذا في الأصل ولعل الصواب ( بالماء ) . [3] لكن روى ( ش ) عن الهيثم عن حماد قال : يمسح بالماء ونحوه عن الشيباني عنه فإذن قوله ( قد انتقض وضوءه ) مأول . [4] روى ( ش ) باسناده عن الحسن والحكم وعطاء لا شئ عليه ص 39 . [5] روى ( ش ) باسناده عن سعيد بن جبير قال : هو طهور وبركة ص 39 .