عمر يمر يده على إبطه إذا توضأ ثم لا يعيد وضوءا . [1] 408 - عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي قال : أخبرنا يحيى البكاء قال : رأيت ابن عمر في إزار ورداء فرأيته يضع يده على أنفه ، ثم يضرب بيده على إبطه وهو في الصلاة [2] . 409 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن ، وعن رجل عن الحسن قال : ليس في نتف الإبط وضوء [3] . باب الوضوء من مس الذكر 410 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن بسرة بنت صفوان بن محرث [4] قال قلت : يا رسول الله ! إحدانا تتوضأ للصلاة فتفرغ ( من ) [5] وضوئها ، ثم تدخل يدها في درعها فتمس فرجها ، أيجب عليها الوضوء ؟ قال : نعم إذا مست فرجها فلتعد الصلاة والوضوء [6] قال [7] : وعبد الله بن عمر وجالس فلم يفزع ذلك عبد الله
[1] أخرجه ( ش ) مختصرا عن وكيع عن العمري ص 39 وأخرجه ( هق ) تاما من طريق ابن وهب عن العمري 1 : 139 . [2] أخرجه ( هق ) من طريق أبي معاوية عن أبي جعفر ولفظه ( رأيت ابن عمر أدخل يده في إبطه وهو في الصلاة ثم مضى في صلاته 1 : 139 . [3] روى ( ش ) من طريق هشام عن الحسن أنه سئل عن الرجل يمس إبطه أو ينتفه ، فلم ير بأسا إلا أن يدميه ص 38 . [4] في الأصل ( محرف ) والصواب ( محرث ) ففي التهذيب بسرة بنت صفوان بن أمية بن محرث وكذا في الإصابة . [5] زدته أنا . [6] الكنز برمز ( عب ) وفيه ( فلتعد الوضوء ) وليس فيه ذكر الصلاة 5 رقم : 2459 . [7] القائل - فيما يظهر - عمرو بن شعيب ، ولكن الحديث أخرجه الطحاوي من طريق عبد الله بن المؤمل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختصرا ، ورواه ( هق ) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن بسرة وفي آخره سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده فلان وفلان وعبد الله بن عمر ( كذا ) فأمرني بالوضوء 1 : 133 .