responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : ابن أبي شيبة الكوفي    جلد : 1  صفحه : 49


( 39 ) في فضل شراب الحائض

( 40 ) في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد

( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن غنيم بن قيس قال : إذا خلت المرأة بالوضوء دونك فلا توضأ بفضلها .
( 39 ) في فضل شراب الحائض .
( 1 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران بن حدير أن امرأة يزيد بن الشخير شربت وهي حائض فتوضأ به يزيد .
( 2 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن مسلم بن أبي الذبال عن الحسن قال : سألته عن الرجل يتوضأ بفضل شراب الحائض فلم ير به بأسا .
( 3 ) حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن الحائض تشرب من الماء أيتوضأ به فقال : نعم لا بأس به .
( 4 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : قال عمر : ليس حيضتها في فيها .
( 5 ) حدثنا هشيم قال : حدثنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بفضل وضوء الحائض ويكره سؤرها من الشراب .
( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : لا بأس بسؤر الحائض والجنب والمشرك .
( 7 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما لم يريا بفضل شرابها بأسا يعني المرأة .
( 40 ) في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد ( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ميمونة قالت : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد .
( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم


( 38 / 7 ) أي إذا توضأ معا فلا بأس فإن انفردت به لا يتوضأ بفضل وضوئها . ( 39 / 4 ) الأصح ليست حيضتها في فيها ولكنها هكذا وردت فيها : فمها . ( 40 / 2 ) الفرق : مكيال يسع ثلاثة آصع حوالي خمس ليترات . القدح : آنية للشراب معروفة تروي الرجلين وقوله الفرق وهو القدح دليل ضعف الحديث لأنهما ليسا شيئا واحدا ، لان القدح أصغر من نصف الفرق .

نام کتاب : المصنف نویسنده : ابن أبي شيبة الكوفي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست