responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصنف نویسنده : ابن أبي شيبة الكوفي    جلد : 1  صفحه : 316


( 61 ) في الرجل يمر بين يدي الرجل يرده أم لا

( 62 ) من كان يكره أن يمر الرجل بين يدي الرجل وهو يصلي

( 12 ) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن شبابة عن هشام بن الغاز قال سمعت عطاء يقول لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود والمرأة الحائض .
( 61 ) في الرجل يمر بين يدي الرجل يرده أم لا [1] حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال كان ابن مسعود إذا مر أحد بين يديه وهو يصلى التزمه حتى يرده ويقول إنه ليقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه .
[2] حدثنا أبو خالد الأحمر وابن فضيل عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال إن مر بين يديك فلا ترده .
( 62 ) من كان يكره أن يمر الرجل بين يدي الرجل وهو يصلي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بشر ابن سعيد عن عبد الله بن جهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم أحدكم ما له في الممر بين يدي أخيه وهو يصلي من الاثم لوقف أربعين ) .
( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت عبد الحميد بن عبد الرحمن عامل عمر بن عبد العزيز ومر رجل بين يديه وهو يصلي فجبذه حتى كاد يخرق ثيابه فلما انصرف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي لأحب أن ينكسر فخذه ولا يمر بين يديه ) .
[3] حدثنا أبو أسامة عن كهمس عن عبد الله بن بريدة قال رأى أبي ناسا يمرون بعضهم بين يدي بعض في الصلاة فقال ترى أبناء هؤلاء إذا أدركوا يقولون إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين قال كان أبو سعيد


( 61 /
[1] التزمه : أمسك به . ( 62 / 1 ) روي هذا الحديث بطرق عدة وكلها تقول أربعين دون تحديد أربعين ساعة ، يوما شهرا الخ . ( 62 /
[2] جبذه : جذبه . ( 62 /
[3] أي يأخذ الخلف بالاستهتار بحرمة الصلاة شيئا فشيئا بحجة أن السلف كانوا يفعلون هذا .

نام کتاب : المصنف نویسنده : ابن أبي شيبة الكوفي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست