( 198 ) النخاع والبزاق يقع في البئر
( 199 ) قوله ( أو لامستم النساء )
( 14 ) حدثنا وكيع عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال : ( هل هو إلا جذوة منك ) .( 15 ) حدثنا حسين بن علي قال زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الله أنه سئل عن مس الذكر فقال لا بأس به .
( 198 ) النخاع والبزاق يقع في البئر [1] حدثنا ابن علية عن شعبة قال سألت الحكم عن رجل تنحنح فوقعت نخاعته في طهوره فقال يأخذها هكذا فيطرحها وقال شعبة بيده يصف أنه يغرفها من الاناء فيطرحها .
( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في النخاعة قال خذها وخذ ما حملت فإن كان فيها بزاق أفسدت الطهور أو الماء .
( 3 ) حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن في النخامة تقع في الماء قال ألقها وتوضأ .
( 199 ) قوله ( أو لا مستم النساء ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال اللمس باليد . ) ( 2 ) حدثنا حفص عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هو الجماع .
( 3 ) حدثنا حفص عن داود عن جعفر بن أياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله .
( 4 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب عبد الله عن عبد الله قال اللمس ما دون الجماع .
( 5 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي ( أو لا مستم النساء ) قال هو الجماع .
( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هو الجماع .