responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 548


وإذا أوصى إلى رجل غير مأمون كان للحاكم أن يفسخ وصيته وينقلها إلى غيره لان المال للورثة فإذا أخطأ الميث في النظر لهم كان الحاكم ناظرا لهم وإذا أوصى رجل إلى رجل وقبل الموصي اليه ذلك ثم ندم قبل موت الموصي فإن اقاله الموصي جازت اقالته وان لم يقله ألزم النظر في الوصية على ما أحب أو كره إذا كان قد اشهد بالقبول على نفسه يجبره الحاكم على ذلك ان كان مأمونا ثقة الا ان يكون له عذر مقبول ومن أوصى إلى وصيين لم يجز فعل أحدهما في بيع ولا شراء ولا عقد نكاح حتى يحضر معه صاحبه الا ان يوكله ويفوض الامر اليه ولا يجوز لهما ان يقتسما المال وليكن عند أعدلهما وأشدهما حرزا فإن لم يكن فيهما عدل ولا ثقة عزلا عن النظر في الوصية فإن استويا في حسن الحال والنظر نظر الحاكم فوقف المال عند أحدهما ولم يقتسماه وقد قيل إنهما يقتسمانه بالسواء إذا كانا ثقتين وهو قول اشهب والأول قول مالك وأما الرباع والضياع وغير ذلك ما عدا العين فإنهما يتعاونان في ذلك ولا يتولاه أحدهما دون صاحبه ومن كانت العين عنده تولى الانفاق منها على الأيتام بحضرة من شركه في النظر وان خيف على الوصي الواحد عجز عن القيام بالنظر أضيف اليه ثقة يعاونه ويشترك معه في النظر تجوز الوصية إلى المرأة فإن أولاها على بناته لم تل عقد النكاح وتستحلف وأجاز مالك وصية الرجل إلى عبده الحازم والى أم ولده فإن أراد سائر الورثة بيع العبد صح في نصيب الأصاغر إن حمل ذلك نصيبهم وسواء عبده أو عبد غيره في الوصية اليه والوصية إلى الكافر والفاسق باطله وللوصي ان يوصي إلى غيره إذا لم يمنعه الموصي من ذلك وليس للورثة في ذلك مقال ويقوم وصية مقامه في كل ما كان اليه من وصيه أو غيرها إذا أوصى بذلك وان مات ولم يوصي تولى الحاكم النظر فيما كان بيده ولم يجز له أن يهمله ومن قال وصيتي إلى فلان فهي وصية فيما أوصى به وفي صغار ولده والوصية بالنكاح كالوصية بالمال والوصي في المال عند مالك وصي عنده في النكاح للبنات وفي كل شيء إلا أن يستثني عليه أو يخصه بشيء فلا يعدوه حينئذ ولا ينبغي لمسلم أن يقبل وصية ذمي كما أنه لا يوصي إليه وجائز أن يوصي الرجل إلى الرجل في مغيبه فإن حضر كان هو الوصي ومن شرط على زوجته انها إن تزوجت خرجت من الوصية كان شرطا جائزا وإن لم يشترط ذلك عليها جاز نظرها لبنيها إذا كانت حازمة وجعلهم في حرز وكفاية وبان حسن نظرها لهم

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست