responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 545


أحدهما ولا جمعهما جميعا للموصي له فله احدى التسميتين فإن كانت أحدهما أكثر من الأخرى وكانتا من صنف واحد فله الأكثر من الوصيتين وسواء كانتا عينا أو عرضا موزونا أو مكيلا أو معدودا أو رقيقا أو عقارا إذا كان أحدهما أكثر فله أكثر الوصيتين إذا كانتا من جنس واحد وان أوصى بنوعين مختلفين في موضع واحد أو موضعين فله جميع الوصيتين ولو أوصى له تارة بدنانير أو دراهم مسماه وتارة بثلث ماله فله الأكثر مالم يجاوز الثلث هذا إذا كان ماله عينا كله فإن كان عينا وعرضا فله ثلث العروض والأكثر من ثلث العين أو التسمية مالم يجاوز الثلث وان أوصى لرجل بشيء بعينه من دار أو عبد أو دابة أو ثوب ثم أوصى بذلك الشيء بعينه لرجل آخر ولم يبين في قوله رجوع فهو بينهما وان أوصى لرجل بمائة ولاخر بخمسين ثم أوصى لثالث بمثل احدى الوصيتين ولم يبين ففيها روايتان إحداهما ان له النصف من الأولى ونصف الآخرة والثانية أن له مثل الآخرة دون الأولى وقال أشهب له الأقل من الوصيتين لأنه يقين وغيره ظن وتخمين وتجوز وصية السفيه والبكر والصبي الذي يعرف ما يوصى به ويعقله وتجوز وصية المجنون إذا أوصى في حال افاقته وتجوز وصية المقتول خطأ في ديته ولا يجوز ثلثه وإذا استكملت الحامل ستة أشهر لم يجز لها في مالها إلا ما يجوز للمريض المثبت المرض وذلك الثلث وسواء كانت ذات زوج أو لم تكن هذا لم يختلف فيه مالك وأصحابه على ما ذكره في موطئه ومن أهل المدينة جماعة يجيزون فعل الحامل مالم يضر بها المخاض من النفاس فإذا كان ذلك لم يجز لها من مالها إلا ما يجوز للمريض المتقى منه في الثلث ومن بلغ منه الخوف مبلغا يكون اليأس منه أغلب أمره كالزاحف في القتال بين الصفين أو من أشرف على الغرق أو من أحاط به اللصوص الذين شأنهم القتل والسباع الضارية لم يجز له حكم في ماله الا في ثلثه وأما المجذوم والمفلوج والأبرص ومن به من الأمراض ما يطاوله فحكمه في ماله حكم الصحيح إلا أن تعرض لأحدهم علة مخوف منها عليه فيكون سبيله سبيل المريض الذي لا يجوز حكمه إلا في ثلثه وهبة المريض وصدقته وسائر عطاياه وما يخرجه من يده موقوف على موته أو صحته فإن مات كان ذلك في ثلثه وإن صح كان من رأس المال ولا يجوز له الرجوع فيه إلا أن يكون أراد به الوصية وللمريض المخوف عليه أن يبيع ويشتري ويأكل ويلبس ويطأ اماءه ولا يعزل ولا تجوز وصية القاتل عمدا

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست