responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 526


عليه وان حملت كانت مخيره بين أن تكون أم ولده ان شاءت وبين ان تقر على كتابتها فإن أدتها أعتقت بأدائها وإن عجزت لم ترق بعجزها وكانت بعد العجز حكمها كحكم أم الولد تعتق بموت سيدها وان لم تحمل فهي كتابتها وإن ادعى الاستبراء بعد وطئها وانكر حملها لم يلحقه ولدها واختلف عليه في اليمين هاهنا وإن زوجها من غيره بعد كتابتها فولدت فولدها من زوجها مكاتب يعتق بعتقها ويرق برقها ولو زنت فأتت بولد كان حكمه كذلك ومن كاتب أمة له حاملا فحملها داخل في كتابتها ولا تجوز كتابة أم الولد فإن كانت أم ولده فسخت كتابتها ان أدركته وان فاتت بالأداء علقت ولم ترجع على سيدها بشيء مما أدته اليه وجائز كتابة المدبرة فإن أدت كتابتها قبل موت سيدها عتقت وان مات السيد قبل أدائها وله مال تخرج من ثلثه عتقت وسقطت الكتابة عنها وإن لم يكن له مال غيرها عتق ثلثها وسقط عنها ثلث الكتابة وبقي ثلثها مكاتبا بثلثي كتابتها فإن أدت ذلك عتق باقيها وان عجزت عنها رق ثلثاها ولا تستسعي في باقي رقها وجائز وطء المدبرة إذا كوتبت وإذا أفلس سيد المكاتب وعليه دين قبل الكتابة رجع المكاتب عبدا الا ان يكون في ثمن كتابته لو بيعت وفاء بالدين فتباع كتابته ولا يرد رقيقا ولا بأس أن يبيع سيد المكاتب كتابة مكاتبه يبيع ما عليه من العين بعرض معجل لايؤخره ويملك المبتاع بهذا الشراء عند مالك رقبة العبد ان عجز كان رقيقا له وإن مات قبل أداء الكتابة كان ميراثه أيضا ولو أدى فعتق كان ولاؤه للذي عقد كتابته ومن أهل المدينة طائفه لا تجيز هذا البيع ويردونه لكونه عندهم من الغرر المنهي عنه لأنه لا يدري ما يملك هذا المبتاع أرقبة إن عجز المكاتب أم عقد عليه بيعه ولا يجوز عند مالك بيع نجم واحد من نجوم المكاتب لان ذلك غرر واختلف قوله في بيع جزء من كتابته فمرة أجاز ذلك ومرة كرهه ويجوز عند مالك للمكاتب ان يبتاع ويجوز بينه وبينه فيها ما لا يجوز بينه وبين الأجنبي في ذلك مثل ان يشتريها وهي عين بعين أو عرض بعرض وينقله من ذهب كاتبه عليها إلى ورق ومن ورق إلى ذهب بخلاف الأجنبي الا انه إذا باع سيده جزءا من كتابته لم يكن أحق به من مبتاعه وانما ذلك إذا بيعت كتابته كلها لما في ذلك من تعجيل عتقه وليس ذلك إذا بيع جزء منها ولا بأس ان يقاطع السيد مكاتبه على أن يجعل له بعض كتابته وضع عنه باقيها وان أدى المكاتب نجومه

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست