responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 515


مات عنها أو عتقها بولد يشبه أن يكون منه فهو لازم للبائع الا أن اعتقها فأتت بولد يشبه أن يكون منه لازم للبائع إلا أن يدعي الاستبراء وأما المعتق والمتوفى فيلزمهما ذلك مالم تتزوج الأمة إلى أكثر ما تحمل له النساء من المدة ومن كان عليه دين يحيط بما له فوطيء أمة فحملت صارت أم ولد له ولم يكن له ولا لغيره بيعها في دينه ولو باع رجل أم ولد وشرط على مبتاعها عتقها فعتقها المبتاع كما شرط نفذ العتق ورجع بالثمن على بائعها وكان ولاؤها لبائعها ولو باعها ولم يشترط عتقها فسخ البيع ورد الثمن على المبتاع ولو أعتقها مبتاعها رد عتقه وإن ماتت عند مبتاعها لم يضمن ثمنها ولا قيمتها ومن آجر أم ولده فسخت اجارته فإن لم تفسخ حتى انقضت لم يرجع المستأجر على سيدها بشيء وإذا مات سيد الأمة وهي حامل منه كانت حره ساعة موت سيدها قبل الولادة ترث وتورث ويحد قاذفها هذا قول مالك وقالت طائفه من أصحابه أحكامها موقوفه حتى تلد فإذا ولدت وجب لها حقوق الحرية وحد حينئذ قاذفها والميراث إذا وجب لها محبوس عليها حتى تضع وللسيد أن ينتزع مال أم ولده ما لم يكن مريضا يحجب عن القضاء في ماله بأكثر من الوصية وليس للغرماء انزاع مال أم ولده ما لم يكن توليجا وكل ما أعطى الرجل أم ولده في صحته على غير وجه التوليج فهو مالها حليا كان أو سائر المتاع وإذا مات وعرف ان المتاع لها عتقت وتبعها مالها وإذا جنيت عليها جناية فلم يقبض سيدها أرشها حتى مات فأرشها لورثة سيدها وقد قيل إن ذلك يتبعها بمنزلة مالها ولو اعتق رجل أم ولده وهي حامل أنفق عليها من اجل حملها وكذلك الحر تكون تحته الأمة فتعتق وهي حامل منه فإنه يجب عليه نفقتها من وقت العتق لا من قبل ذلك لان الولد حينئذ له ومن كانت تحته أمة غيره فولدت منه ثم ابتاعها لم تكن بذلك أم ولد له وسواء ابتاع ولده معها أم لا ويعتق عليه ولده ساعة يملكه فإن ابتاعها حاملا فوضعت عنده صارت أم ولد بذلك الحمل هذا تحصيل مذهب مالك ومن أهل المدينة من يقول لا تكون له أم ولد حتى تحمل بعد ابتياعه لها وقد روي أيضا عن مالك والأول تحصيل مذهبه وكل أم ولد لا يستطيع سيدها وطئها فإنها تعتق عليه عند مالك وأكثر أصحابه فمن ذلك الرجل يبتاع أخته من الرضاعة فيطأها وهو لا يعلم فتحمل فتكون أم ولد ثم يعلم بذلك فتعتق عليه لوقتها وكذلك أم ولد النصراني تسلم وأم ولد المسلم يرتد عنها قال ابن

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست