responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 510


بعض من يعتق عليه ان كان معسرا وان كان موسرا لم يجز ولو ابتاع رجلان صفقه واحده من يعتق على أحدهما ضمن لشريكه ثمنه وعتق عليه ولو ابتاع رجل أمة حاملا من أبيه عتق عليه الحمل لأنه أخوه لم يجز له بيعها حتى تضعه الا ان يكون عليه دين وكذلك الأب يبتاع أمة ابنه حاملا ومن ابتاع من يعتق عليه من أقاربه وعليه دين يحيط بماله بيع في دينه وقد قيل يفسخ شراؤه ويرد البيع على بائعه باب جامع العتق وإذا قال الرجل لعبده أنت حر أو أنت عتيق أو أنت محرر عتق عليه وخرج عن ملكه لاخلاف في ذلك إذا أراد عتقه أو خاطب العبد في ذلك وكل ما نوى به المالك عتق عبده من الالفاظ كلها فهو حر عند مالك كما نوى نحو قد وهبت لك نفسك أو اذهب أو أغرب أو أخرج أو نحو ذلك مما يريد به عتقه ومن أهل المدينة من يخالف في ذلك كنحو خلافه له في الطلاق بذلك وقد قال مالك لو جعل إلى عبده عتق نفسه لم يجز الا بألفاظ المعتق ويجوز ذلك عنده في الأجنبي إذا جعل عتق عبده اليه ولا عتق على من زل لسانه بلفظ العتق وهو لا يريده ومن شك هل عتق وقع عليه العتق وغير مالك يخالفه في ذلك ولو دعا أحد عبيده فأجابه غيره فقال أنت حر لم يعتق إلا الذي أراده وحده وفي هذا اختلاف كثير بين أصحابه وتحصيل مذهبه ما قلت لك ولو شهد عليه بذلك عتقا جميعا الواحد باقراره والثاني بالشهادة وقد قيل لا يعتق عليه منهما الا الذي أراده وقصده وهذا القول أحوط لدين المفتي والأول هو تحصيل المذهب ولو قال كل عبد أو كل مملوك حر وله عبيد وإماء عتقوا كلهم الا ان يحاشى بعضهم بنيته فيكون له ما نوى ولو قال لعبده ما أنت الا حر وأنت اليوم حر وقال له يا أخي ولم يرد بشيء من ذلك الحرية لم يعتق ولو قال له أنت حر اليوم وهو يريد الحرية كان حرا ابدا ولو جعل عتق عبده إلى رجلين لم يجز عتق أحدهما دون صاحبه إلا أن يكونا رسولين فيجوز عتق أحدهما ولو عتق أحد عبيده صدق فيمن أراده منهم فإن لم يكن له نية أعتق أيهم شاء بخلاف تطليقه إحدى نسائه ومن شهد عليه أنه أعتق عبده في وقت قد مضى

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست