responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 491


نزل به فذلك له مثل أن يحتاج إلى رفع حائطه والبنيان عليه لضرورة تضمه اليه فله أن يأمر ذلك الجار بنزع الخشب وأما إن أراد بيع الدار فقال انزع خشبتك فليس ذلك له وليس له إذا لم يعره إلى مدة معلومة أن ينزع الخشب إلا الأمر ينزل به يحتاج إلى بنيان الحائط ورفعه وإذا كان بين رجلين جدار فانهدم فأراد أحدهما بنيانه مع صاحبه وامتنع الاخر في ذلك فعن مالك في ذلك روايتان أحدهما أنه لا يجيز الذي أبى منهما على البنيان ويقال لطالب ذلك استر على نفسك وابن ان شئت وله أن يقسم معه عرض الحائط ويبني فيه لنفسه والرواية الأخرى أنه يؤمر بالبنيان مع شريكه ويجبر على ذلك قال ابن عبد الحكم وذلك أحب الينا وإذا كان لرجل ممر طريق في ارض جاره إلى مال له فأراد صاحب الأرض أن يحول ذلك الطريق إلى موضع اخر من تلك الأرض ويغرس موضع الطريق فليس ذلك له الا بإذن الذي له الممر وسواء كان في ذلك عليه ضرر أو لم يكن إلا أن يكون بين الممرين قدر الذراع أو نحوه مما لا مضرة فيه على المار إلى ماله فلا يمنع صاحب الأرض من ذلك ويجبر عليه ان أبى عنه ذكره ابن عبد الحكم عنه ولو أراد صاحب الأرض ان يغرس أرضه ويحظر عليها ويجعل لصاحب الممر بابا يدخل عليه إلى ماله فليس ذلك له الا برضى صاحب الممر وإذا كان كرم أو جنان بين شريكين فأراد أحدهما أن يحظر عليه ويعمل ذلك معه شريكه لم يجبر الشريك على ذلك إن أبى منه وإذا انفلتت دابة نهارا أو ليلا فوطئت على رجل نائم فجرحته أو كسرته أو قتلته لم يكن على صاحبها شيء وجرحها جبار هدر وكذلك ما أفسدت المواشي بالليل والنهار من الأموال والثياب والأمتعة ما عدى الزروع والكروم والأجنة فإن ما أفسدت الدواب والمواشي من ذلك بالليل خاصة دون النهار فعلى ربها ضمانه بالغا ما بلغ على الرجاء والخوف وان كان أكثر من قيمة الدابة والماشية وهذا إذا كانت الدابة دون قائد أو راكب أو سائق وسيأتي حكمها في ذلك وحكم ما أفسدت المواشي من الزروع والكروم بأوعب من هذا في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ومن كانت له دابة ضارية أو ناقة أو بقرة ضارية أو كلب عقور لا يستطيع على حبس الدواب عن الزروع والكروم ولا الكلب عن الأذى فتقدم اليه في ذلك فلم يبع الدابة ولا ذبح البقرة ولا باعها ولا عقر الكلب ضمن ما جنت بالليل والنهار ولا حريم للبئر إلا ما أضر ببئر جاره في قطع مائها أو نقصه وليس

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست