responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 421


وهبته وصدقته الا انه ان أحبل شيئا من إمائه لم يكن له سبيل إلى بيعها وإذا وقف الحاكم مال المفلس وقضى بتفليسه لم يجز له في ماله حكم حتى ينقضي أمره فإن أقر في هذه الحال كان اقراره في ذمته فإن أفاد مالا غير ما بقي في يده فقضى من ذلك المال ما أقر به ويستوي حال المديان الذي لم يفلسه غرماؤه إذا كان الدين الذي يحيط بماله وحال الذي وقف الحاكم ماله لفلسه فيما أعتقا جميعا أو وهبا أو تصدقا ويختلفان في المعاوضات فإن وهب أو تصدق أو اعتق في كلتا الحالتين بإذن غرمائه جاز واختلف في رهنه عن مالك فروي عنه جواز رهنه بعد تفليسه وروى عنه المنع ولم يختلف قوله وقول أصحابه في الذي تحيط ديونه بماله ان له ان يقضي بعض غرمائه دون بعض بعد التفليس باب جامع احكام المفلس وإذا فلس الرجل لغرمائه الذين قاموا عليه بالبينات وأقر الآخرين فلا شيء لمن أقر له حتى يستوفي أرباب البينات فإن فضل كان لمن أقر له وان لم يقم ماله بما عليه لغرمائه ثم أفاد مالا بدئ أيضا بأصحاب الديون المستحقه بالبينة فإن فضل دفع إلى الذين أقر لهم ومن فلس وقسم ماله بين غرمائه ولم يقم بما لهم عليه ثم داينه آخرون وفلس ثانية فالذين داينوه ثانية أولى بما في يديه ولا يدخل معهم الأولون فإن فضل شيء من حقوقهم تحاص فيهه الأولون وهذا الحكم فيما حصل في يده من معاملة الآخرين فأما ملكه بهبه أو ميراث أو أرش جناية أو وصية فإن الآخرين والأولين فيه أسوة وإذا وهب للمفلس هبة أو تصدق عليه بصدقة أو أوصي له بوصية أو وجبت له شفعة فيها ربح لم يجبر على قبول شيء من ذلك ان أباه وان اخذه طائعا فهو بين غرمائه وليس الميراث كذلك لأنه يدخل في ملكه بغير قبول ومن فلس من رجل أو امرأة لم يجز عفوه عن نصف الصداق ولا عن شيء منه والعبد المأذون له بالتجارة كالحر في التفليس يقسم ما في يده بين غرمائه ولا يحاص سيده غرماؤه بشيء مما استئجره به ولا سبيل لغرمائه على رقبته ولا على سيده الا ان يضمن شيئا

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست