responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 412


والعقار والعروض كلها الا الحيوان فلا يجوز ذلك فيه وقد قيل إن ذلك لا يجوز بحال باب ما يدخل في الرهن من الولد والغلة بشرط وبغير شرط نسل الحيوان كله رهن مع أمهاته إذا جاء بعد عقد الرهن حتى فراخ النحل وليس مال العبد برهن معه ولا يدخل في الرهن الا ان يستثني ذلك المرتهن عند عقد الرهن ويشترطه وكذلك الثمرة الحادثة لا تدخل في الرهن الا ان يشترطها المرتهن وكذلك اللبن والصوف وجائز ارتهان الثمرة في رؤوس النخل بدا صلاحها أو لم يبد إذا كانت ظاهرة وكذلك المرتهن يلي سقيا ويحتاج إذا لم يبد صلاحها ان يقبض الأصل معها لأنه لا يقدر على قبض الثمرة الا بقبض الأصل وليس الأصل برهن إذا لم يرتهنه فإن أفلس الراهن وقد حاز المرتهن النخل بثمرها فالثمرة له دون الغرماء والنخل للغرماء وكذلك لو أفلس راهن العبد كان مرتهنة أولى برقبته من غرماء سيده فإن فضل من حقه شيء كان أسوة الغرماء في مال العبد وما ارتهن من الدور والأرضين والحوائط والحيوان والرقيق وكان لشيء من ذلك غلة أو اجرة فهي لرب الرهن والمرتهن هو الذي يتولى كراء ذلك واجارته والنظر فيه بإذن ربه ويشاوره في ذلك كله وجائز ان يشترط المرتهن قبض الصلة والكراء من دينه كان دينه حالا أو إلى اجل معلوم فإن استوفى حقه من ذلك إلى اجله صرف الرهن بحاله إلى ربه والا حاسبه ببقية دينه حتى نتصف منه ولو كان الدين ليس بحال ولا إلى أجل معلوم وإنما جعل قضاؤه من الغل ة والإجارة حتى يستوفي لك يجز هذا في بيع ولا سلف للجهل بمقدار ذلك وقد أجازه بعضهم في السلف خاصة والأول اشهر في المذهب واما في البيع فلا يجوز البتة ونفقة الرهن ومؤنته على ربه حيوانا كان أو غيره باب ما يضمن من الرهون وما لا يضمن منها ووجه الضمان فيها الرهون عند مالك على ضربين مضمونة وغير مضمونة فالمضمون

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست