responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 405


المال ولو اشترى بالمال أمة فوطئها وحملت كانت له أم ولد وضمن المال لربه ولم يكن لرب المال على الأمة سبيل هذا قول مالك لأنه ضمن المال بالتعدي فيه فطابت إذا أدى ما لزم ذمته من مال الأمة لربها ومن أودع عبدا وديعة فأتلفها فهي في ذمته ولا شيء منها على سيده وسواء كان قبضه لها بإذن سيده أو بغير إذن سيده الا انه ان قبضها فله أن يفسخها عنه فإن فسخها عنه لم يكن عليه فيها تبعة عند مالك وإن قبضها بإذنه فليس له فسخها عنه وهي في ذمته يتبع بها إذا اعتق ومن كانت عنده وديعة فغاب ربها وانقطع خبره كان عليه ان ينتظره بها إلى أقصى ما يرجى مثله فإن يئس من حياته دفعها إلى ورثته فإن لم يكن له وارث تصدق بها عنه باب حكم البضائع سبيل البضاعة سبيل الوديعة لا ضمان على قابضها الا ان يتعدى أو يخالف ما أمر به فيضمن والمبضع معه وكيل فقد مضى في باب الوكالة من حكمها ما يغني عن ذكره في هذا الباب ومن دفع اليه رجل شيئا ليوصله إلى آخر أو أبضع معه مالا ليوصله إلى عياله أو إلى غيره فزعم أنه قد دفعه وأنكر المبعوث اليه فهو ضامن الا أن تكون له بينة على الدفع وهذا سبيل من أبضع معه شيء إلى قريب أو بعيد ولو كان صدقة لأن دفعه إياها بلا بينة سوء نظر لنفسه وتضييع وعن مالك وبعض أصحابه خلاف في الذي يعطي دراهم ليتصدق بها وتحصيل مذهبه ان الصدقة ان كانت على غير معنيين فهو مصدق وإن كانت على مساكين بأعيانهم ضمن ان لم يشهد ومن ابضع معه بضاعة في شراء شيء بعينه أو بغير عينه فخالف ما أمر به فصاحب البضاعة بالخيار ان شاء اخذ ما اشترى بماله وإن شاء ضمنه ما قبض منه ومن ابضع معه بضاعة وأمر أن يبتاع بها سلعة فابتاع خلاف ما أمر به وربح فيها ثم ابتاع بها سلعة أخرى خلاف ما أمر به أيضا وتلفت فهو ضامن لأصل ما قبض من المال ولما ربح فيه وان نض المال بعد التعدي وتلف وهو عين فلا ضمان عليه وان ابتاع به بعد التعدي ما أمر به فتلف فلا ضمان عليه ومن أبضع معه بضاعة إلى رجل ببعض البلدان ومات قبل وصوله إلى ذلك البلد

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست