responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 11


النوم وقال صفوان بن عساب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا من غائط ولا بول ولا ننزعهما إلا من جنابة فسوى بين البول والغائط والنوم في هذا الحديث والنوم كالحدث ولكنه لا يقوى قوة الحدث لأن الحدث قليله وكثيره وصغيره وكبيره سواء في نقض الطهارة وقليل النوم متجاوز عنه لا حكم له والدليل على الفرق بينهما قوله صلى الله عليه وسلم وكاء السه العينان فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ فدلنا بقوله عليه السلام على أن النوم إذا استحكم ونامت العينان لم يؤمن الحدث في الأغلب أصل في أمور الدين والدنيا والنادر لا يراعي ومن لم يستثقل نوما وإنما اعتراه النعاس سنة فقد أمن منه الحدث وأقل أحوال النائم المستثقل أن يدخله الشك في الوضوء فلا يجوز له أن يستفتح الصلاة بغير وضوء مستيقن وهذا على مذهب مالك وجمهور أصحابه ولذلك دليل آخر وهو قول أنس بن مالك وكان أصحاب رسول الله صلعم ينتظرونه في صلاة العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم ولا يتوضأون فهذا يدلك على أن النوم ليس كالحدث ومن ارتد ثم راجع الإسلام لزمه الوضوء وقد قيل أن الوضوء ههنا إن لم يكن منه حدث والنوع الثالث الملامسة وهي ما دون الجماع من دواعي الجماع فمن قبل امرأة لشهوة كانت من ذوات محارمه أو غيرهن وجب عليه الوضوء التذ أم لم يلتذ فإن كانت من ذوات محارمه فقبلها رحمة وبرا كالأم والإبنة والأخت فلا وضوء عليه إلا أن يقصد إلى ما لا ينبغي فيلتذ ويشتهي ومن قصد إلى لمس امرأة فلمسها بيده انتقض وضوؤه إذا التذ بلمسها من فوق الثوب الرقيق الخفيف أو من تحته وساء مس منها عند مالك شعرها أو سائر جسدها إذا التذ بلمس ذلك منها وليس لمس المرأة للرجل وهو لا يريد ذلك بموجب عليه شيئا إلا أن يلتذ بذلك ويريده وهذا كله قول مالك وأكثر أصحابه ومن أهل المدينة من قال ليس بملامس من لمس من فوق الثوب لأنه إنما لمس الثوب

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست