responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع نویسنده : عبد الله بن محمد الغماري الحسني ( ابن الصديق الغماري )    جلد : 1  صفحه : 2


ابن العربي خالف الجمهور قولا ونظرا فقط . أما في العمل فقد عمل بالضعيف في الفضائل في كتابه سراج المريدين وهو من نفائس كتبه ، وفي شرح الترمذي وشرح الموطأ ، وفي الأحكام أيضا . والجمهور الذين أجازوا العمل بالضعيف في الفضائل ونحوها ، اقتدوا بصنيع الشارع ، حيث تجاوز في الفضائل ، ما لم يتجاوز في الفرائض والأحكام .
وإليك أمثلة من ذ لك :
صلاة النافلة أجاز أن تصلي من قعود مع القدرة على القيام ويجوز أن تصلي ركعة قياما وركعة قعودا ، ففي صحيح مسلم والسنن ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما ، وليلا طويلا قاعدا ، وفي الصحيحين عنها أنها لم تر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أسن ، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع ، ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك .
مثال ثان : روى الشيخان عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتر على بعيره . يفيد جواز صلاة النافلة على الدابة .
مثال ثالث : روى الشيخان عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر ، على راحلته حيث توجهت به ، وفي الصحيحين أيضا عن عامر بن ربيعة ، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته ، وهذا لا يجوز في صلاة الفريضة .
مثال رابع : صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل صفات منها عن عائشة ، قالت : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ، رواه مسلم في صحيحه .
ومنها عن عائشة أيضا قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ، رواه النسائي .

نام کتاب : القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع نویسنده : عبد الله بن محمد الغماري الحسني ( ابن الصديق الغماري )    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست