فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ، فان مات دخل النار ، فان تاب تاب الله عليه ، فان عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة ; قالوا : يا رسول الله ! وما طينة الخبال ؟ قال عصارة أهل النار . ورواه الحاكم مختصرا ببعضه ، قال : لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة أربعين صباحا . وقال : صحيح على شرطهما ، وسلم تصحيحه الحافظ المنذري . وله شاهد من حديث أبي ذر أخرجه أحمد :
حدثنا مكي بن إبراهيم ثنا عبد الله بن زياد عن شهر بن حوشب عن ابن عم لأبي ذر عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة ، فان تاب تاب الله عليه ، فان عاد كان مثل ذلك ، فان عاد كان مثل ذلك - فما أدري في الثالثة أم في الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فان عاد كان حتما على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال ، قالوا : يا رسول الله ! وما طينة الخبال ؟ قال : عصارة أهل النار . قال الحافظ المنذري : ورواه أيضا البزار والطبراني من حديثه باسناد حسن . ومن حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها ، قال أحمد : حدثنا داود بن مهران الدباغ ثنا داود - يعني العطار - عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت