responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفايق في غريب الحديث نویسنده : الزمخشري    جلد : 1  صفحه : 129


وأداء ذلك إلى التكلم بما ليس بحق .
ومنه حديث سالم رحمه الله : كنا نقول في الحامل المتوفى عنها زوجها : إنه ينفق عليها من جميع المال حتى تبنتم ما تبنتم ، ودققتم النظر حتى قلتم غير ذلك .
تبع إن مريم ابنة عمران سألت ربها أن يطعمها مما لادم فيه ، فأطعمها الجراد .
فقالت اللهم أعشه بغير رضاع ، وتابع بينه بغير شياع .
أي اجعله يتبع بعضه بعضا من غير أن يشايع به مشايعة الراعي بالنعم ، وهي دعاؤه بها فتجتمع ، قال جرير :
فألق استك الهلباء فوق قعودها وشايع بها واضمم إليك التواليا التبعة قال له قيس بن عاصم المنقري : يا رسول الله ، ما المال الذي ليس فيه تبعة من طالب أولا من ضيف ؟ فقال : نعم المال الأربعون ، والكثر الستون ، وويل لأصحاب المئين ، إلا من أعطى الكريمة ، ومنح الغزيرة وذبح السمينة فأكل وأطعم القانع والمعتر .
وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف تصنع في الطروقة ؟ قال له : يغدو الناس بحبالهم ، فلا يوزع رجل عن جمل يخطمه . وقال له : كيف تصنع في الإفقار ؟ فقال : إني لأفقر [ البكر ] الضرع ، والناب المدبرة وقال له : كيف أنت عند القرى ؟ قال : ألصق والله يا رسول الله بالناب الفانية والضرع . التبعة التبعة : ما يتبع المال من الحقوق .
الكثر : الكثير .
منح : من المنحة ، وهي الناقة أو الشاة تعار للبنها ثم تسترد .
القانع : السائل ، ومصدره القنوع .
المعتر : الذي يتعرض ولا يفصح بالسؤال .
في الطروقة أي في صاحب الطروقة إذا استطرقك فحلا .
لا يوزع : لا يمنع ، أراد أنه يطرق الفحول كل من أراد من غير مضايقة في ذلك الإفقار : إعارة البعير للركون أو الحمل ، والمعنى التمكين من فقارة .
الضرع : الصغير الضعيف

نام کتاب : الفايق في غريب الحديث نویسنده : الزمخشري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست