responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 775


النهي عن أن نقر أولادنا على الاكل باليد الشمال أو الشرب بها أو النفخ في الاناء أو الشرب من في السقاء

عدم إقرار أصحابنا وأولادنا على الشبع والتوسع في المآكل والمشارب شرها وبطرا

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نهمل أولادنا الصغار بتقريرهم على الأكل والشرب باليد الشمال مثلا ، أو بتقريرهم على النفخ في الإناء أو الشرب من فم السقاء أو من ثلمة القدح ونحو ذلك مما ورد في آداب الأكل والشرب ، وهذا العهد يخل به غالب الناس فلا يلتفتون لأولادهم بتعليمهم الآداب الشرعية حتى يبلغوا الحلم وهم على ذلك ، كل ذلك لعدم غيرتهم على الشريعة المطهرة ، فلا يزال الناس ينقصون من العمل بآدابها حتى تصير مجهولة لعدم مشاهدة من يعمل بها :
والله غفور رحيم .
روى مسلم والترمذي مرفوعا : " " لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بها ، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها " " .
زاد في رواية لابن ماجة : " " ولا يأخذ بها ولا يعطي بها ، فإن الشيطان يعطي بشماله ويأخذ بها " " .
وروى الترمذي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الإناء ، فقال رجل : القذاة أرها في الإناء ، فقال أهرقها .
وروى أبو داود وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من ثلمة القدح .
وروى ابن حبان في صحيحه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل من في السقاء .
وروى الحاكم أن شخصا شرب من في السقاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت له حية . والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نمنع أصحابنا وأولادنا وعيالنا من الشبع ومن التوسع في المآكل والمشارب تشرها وبطرا ، وهذا العهد قد أخل بالعمل به غالب الناس ، وهذا دليل على قلة الورع في الكسب ، لأن الإنسان لو تورع التورع المشروع لم يجد شيئا يشبع منه ولا وسع به على نفسه فضلا عن أن يوسع على غيره وفي الشبع من الحلال مفاسد كثيرة فكيف الشبع من الشبهات والحرام أقل ما فيها أن الإنسان

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 775
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست