وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا : " " لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم " " . وروى الطبراني مرفوعا : " " من كان يؤمن بالله واليوم الآخرة فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم " " . وروى الطبراني والبيهقي بإسناد جيد مرفوعا : " " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " " . والمخيط : ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما . وروى الطبراني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " " إياكم والخلوة بالنساء ، فوالذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما ولأن يزاحم الرجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزاحم منكبه منكب امرأة لا تحل له " " . والحمأة : هو الطين الأسود المنتن . والله تعالى أعلم . فانظر يا أخي في هذه الأحاديث وإطلاقه فيها لفظ المرأة والنساء فإنه يشمل من يخاف منها الفتنة ومن لا يخاف والله تعالى اعلم . ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نتعاطى أسباب ارتكاب حلائلنا الذنوب ، كأن نقلل عنها النكاح حتى يطمح بصرها إلى غيرنا ، أو نقتر عليها النفقة مع قدرتنا على توسعتها ، أو نتسرى عليها أو نتزوج عليها ونحو ذلك لغير غرض شرعي أو بغير سياسة ترضيها ونحو ذلك ، فإن غاية النكاح أن يكون واجبا أو مستحبا ، وإذا تعارض عندنا واجب ومحرم قدمنا ترك المحرم عملا بقاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وهذا العهد يقع في خيانته كثير من الناس ، فيتزوج أحدهم على زوجته من غير حاجة ضرورية ، أو يتسرى عليها ويخالفها في أهويتها المباحة حتى تتعاطى أسباب مخالفة أهويته كذلك ، فيسخط عليها ويقول لها حرام عليك أن تسخطي زوجك وينسى ما فعله هو معها .