responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 741


الحث على تخويف العبيد إذا أبقوا من أسيادهم

النهي عن استخدام عبد أو أمة أعتقناهما إلا برضاهما

كان من المشهورين بالصلاح ، فالمؤمن من فر من مواطن الغضب والسلام .
وقد كان سيدي أحمد الزاهد يعطي الفعلاء والبنائين أجرتهم من صلاة العصر خوفا من تأخير إعطائهم عن الفراغ والثعمل .
روى البخاري وابن ماجة وغيرهما مرفوعا :
" " قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه قصمته :
رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حر وأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره " " . والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نخوف العبد إذا أبق من سيده ونعلمه بما ورد في الإباق ثم لا نرجو منه خيرا قط بالإحسان إليه ، فإنه لو كان فيه خير كان لسيده الذي أعطى ثمنه وأطعمه وكساه زمانا طويلا ، فينبغي للمتدين أن لا يقرب الآبق ولا يحسن إليه لأن في ذلك إعانة له على استحلاء الإباق ، حتى لا يكاد يذوق له مرارة ولا يتذكر سيده ، ومن هذا الباب أيضا العاق لوالديه ، فلا ينبغي لأحد الإحسان إليه إيثارا لجانب الحق تعالى فإنه غضبان عليه كما هو غضبان على العبد الآبق .
والله عليم حكيم .
روى مسلم مرفوعا : " " أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة " " .
وفي رواية لمسلم : " " لم يقبل لهم صلاة " " ، فذكر منهم : والعبد الآبق حتى يرجع فيضع يده في يد مواليه .
وروى الطبراني مرفوعا : " " أيما عبد مات في إباقته دخل النار ، وإن قتل في سبيل الله " " . والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إذا أعتقنا عبدا أو أمة أن لا نستخدمه إلا برضاه ونعطيه ورقة عتقه ونشيع ذلك بين الناس ، وهذا العهد يخل به كثير من الأكابر ، فيعتقون عبيدهم في الشدائد والفصول ثم يخفون ورقة عتقهم ويستخدمونهم كرها ، وذلك عصيان للشارع صلى الله عليه وسلم .
روى أبو داود وابن ماجة مرفوعا : " " ثلاثة لا تقبل منهم صلاة فذكر منهم ورجل اعتبد محرره " " .

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست