النهي عن تخصيص يوم الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم
روى الترمذي وأبو داود وغيرهما : " " من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله إن صامه " " . والأحاديث في ذلك كثيرة . والله تعالى أعلم . ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نمنع حليلتنا من صوم التطوع طلبا لشهوة نفوسنا القوية للجماع في النهار ، ونوطن نفوسنا على الصبر إلى الليل ، إلا إذا خفنا العنت وهذا من حسن العشرة فلا نتسبب قط في نقص أجر حليلتنا . وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول : لا ينبغي منع الحلائل من الصوم إلا في أوقات توقع الحمل طلبا للحمل فله منعها من الصوم لتحمل ، فإذا حملت المرأة فلا ينبغي منعها من الصوم : والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . وينبغي حمل منع الزوج لها من الصوم في الأحاديث على ما إذا خاف العنت ونحو ذلك : والله غفور رحيم . روى الشيخان مرفوعا : " " لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " " . زاد في رواية الإمام أحمد " " إلا رمضان " " . وفي رواية للترمذي مرفوعا : " " لا تصم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه " " . وفي رواية للإمام أحمد والطبراني مرفوعا : " " فإن صامت بغير إذنه تطوعا جاعت وعطشت ولا يقبل منها " " . والله تعالى أعلم . ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نخص الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم لحديث مسلم والنسائي مرفوعا : " " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة من بين الأيام إلا أن يكون صام يوما فبله أو بعده " " .