عدم قبول الصدقة والهدية من المرأة إلا بعد التحري عن مصدرها
عدم منع أحد جائنا يستقي من بئرنا ولو عدوا
وروى الطبراني مرفوعا : " " ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيمنعه فضله إذا سأله ويبخل عليه إلا أخرج الله له من جهنم حية يقال لها شجاع فتتلمظ فتطوى به " " . وفي رواية أيضا مرفوعا : " " أيما رجل أتاه ابن عمه يسأله من فضله فمنعه إلا منعه الله فضله يوم القيامة " " . والله تعالى أعلم . ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نقبل صدقة ولا هدية من امرأة إلا بعد أن نسأل عن ذلك ، فربما كان من مال زوجها بغير إذنه ، فنقع في الإثم ونعينها على الحرام ، وهذا الأمر يقع فيه الفقهاء والمغفلون الذين يقرؤون النساء البخاري والقرآن والموالد وقد نهى جميع أشياخ الطريق عن قبول الرفق من النساء ولو كان من كسبهن ، لأن الله تعالى قال : * ( الرجال قوامون على النساء ) * . قالوا : ومن ترخص في ذلك فهو دنئ الهمة والمروءة لا يجئ منه شئ في الطريق . فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلكه ويرقى به إلى مقامات الرجولية ، ويفطمه عن محبة الدنيا وإلا فمن لازمه أنه يلعق كل ما وجده . والله عليم حكيم . روى الترمذي مرفوعا وقال حديث حسن : " " لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه وقيل يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا " " . وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا : " " لا يحل لامرأة أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه " " زاد العبدري في جامعه : فإن أذن لها فالأجر لهما ، وإن فعلت بغير إذنه فالأجر له والإثم عليها . والله تعالى أعلم . ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نمنع أحدا يستقي