responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 689


النهي عن إمامة قوم وهم للامام كارهون

النهي عن الوقوف في الصف المؤخر وترك المقدم إلا لعذر شرعي

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نؤم قوما وهم لنا كارهون ، ولا سيما إن كرهونا بحق .
وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول : لا ينبغي أن يتقدم للإمامة بالناس إلا من لم يكن عليه ذنب ، فإن كان عليه ذنب بحيث لو اطلع عليه المؤتمون لم يصلوا خلفه أو يكرهون الصلاة خلفه فلا يؤم ، فليعرض من يريد الإمامة بالناس جميع زلاته على المأمومين لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ويعرضها عليهم ، فإن كان يغلب على ظنه أنهم كلهم يصلون خلفه مع ارتكابه هذه المعاصي فليتقدم وإلا فليتأخر .
ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ يعلمه طريق السياسة للناس تارة بماله وتارة بقوله ، وتارة بإطعامهم الطعام ، وتارة بقضاء حوائجهم ، وتارة بشكرهم في المجالس ، وتارة بالأجوبة الحسنة من ورائهم وإيثارهم على نفسه وغير ذلك ، فاعلم أنه ينبغي لنا أن لا نتعاطى أسباب كراهة الناس لنا كضد الصفات المذكورة ، فإن من لازم ذلك كراهة الناس لنا ومن تعاطى ذلك وتقدم عليهم في صلاة جماعة أو جمعة وطلب منهم أن لا يكرهوه فهو مخطئ لإتيانه البيوت من غير أبوابها .
* ( والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) * .
روى أبو داود وابن ماجة مرفوعا : ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة فذكر منهم ورجل أم قوما وهم له كارهون .
وروى الطبراني أن طلحة بن عبيد الله صلى بقوم مرة ثم قال أرضيتم بصلاتي ؟ قالوا ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" " أيما رجل أم قوم وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه " " .
وروى ابن خزيمة في صحيحه في صحيحه مرفوعا :
ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا ، فذكر منهم ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر . والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نقف في الصف المؤخر ونترك المقدم إلا لعذر صحيح شرعي ، وقد عد الصوفية من الأعذار المسوغة للوقوف

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست