مثلا حتى يمنعه نوم الليل والأكل والشرب فجاء شخص يتحمل عنه ذلك بالأضحية كلها لسمحت نفسه بها . ومثال الفقير الذي يتحمل البلاء عن صاحب الصدقة ، مثال من غسل ثوب إنسان من الوسخ أو فصده وأخرج من بدنه الدم الفاسد ، فلا يليق بصاحب الثوب والدم أن يرى نفسه على من غسل ثوبه أو فصده ، بل اللائق به إعطاؤه الدراهم والشكر له . * ( والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) * . روى الحاكم مرفوعا وقال صحيح الإسناد : " " من باع جلد أضحيته فلا أضحية له " " . قال الحافظ المنذري : وقد جاء في غير ما حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع جلد الأضحية . والله تعالى أعلم . ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نحسن الذبحة وذلك بإحداد الشفرة بحيث لا تراها البهيمة ، والإسراع بالذبح في المنحر . ومن هنا استحب العلماء النحر لكل ما طال عنقه دون الذبح تعجيلا لزهوق الروح ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وفي الحديث أيضا : " " إن الله كتب الإحسان على كل شئ " " اه . فمن ذبح البهيمة بغير رحمة تطرق قلبه بها فهو جبار ليس له في ديوان المحسنين ولا في أجورهم سهم ولا نصيب ، ومن لا يرحم لا يرحم . روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة مرفوعا : " " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة يعني فيما أمرتم بقتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " " . وروى الطبراني ورجاله رجال الصحيح : " " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال : أفلا قبل هذا ؟ أو تريد أن تميتها موتتين ؟ " " . وفي رواية الحاكم : " " موتات ! هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها ؟ " " . وروى ابن ماجة عن ابن عمر قال :