responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 881


روى مسلم مرفوعا : " " من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده بدم خنزير " " .
وفي رواية لمالك مرفوعا : " " من لعب بنرد أو نردشير فقد عصى الله ورسوله " " .
ورواه أبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي ولم يقولوا أو نردشير .
قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله : وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن اللعب بالنرد حرام ، ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه .
واختلفوا في اللعب بالشطرنج ، فذهب جماعة من العلماء إلى تحريمه كالنرد ، وكرهه الشافعي كراهة تنزيه وأباحه سعيد بن جبير والشعبي بشروط : منها أن لا تؤخر بسببه صلاة عن وقتها . ومنها أن لا يكون فيه قمار . ومنها أن يحفظ لسانه حال اللعب عن الفحش والخنا وردئ الكلام ، فمتى لعب به وفعل شيئا من ذلك كان ساقط المروءة مردود الشهادة .
وقد استند من قال بإباحته إلى أنه يستعان به في أمور الحرب ومكائده .
قال الحافظ : وقد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشئ منها سندا صحيحا ولا حسنا . والله تعالى أعلم .
قلت : ويلحق بالنرد الطاب والمنقلة وغيرهما من سائر الأمور التي لا تجلب خيرا لفاعلها .
* ( والله غفور رحيم ) * .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نجالس الفسقة من الظلمة وغيرهم كالواقعين في أعراض الناس إلا لضرورة أو مصلحة شرعية ، وهذا العهد قد كثرت خيانته من الخاص والعام ، فصار الشيخ أو العالم يسمع الغيبة ولا ينكرها ، وربما شارك أهل المجلس فيها ، وربما كان هو البادئ بالغيبة والناس في ذلك له تبع ، كما يقع فيه الأقران الذين يتزاحمون على الوظائف وعلى القرب من الولاة والقضاة وربما طلب من الحاضرين بالباطن أنهم يقعون معه في عرض ذلك الرجل ويفرح بهم ويقربهم لأجل ذلك . فالعاقل من اعتزل الناس إلا لفائدة تحصل له أو لهم كاستفادة علم وتهذيب أخلاق وتعليم طرق سياسة الناس من احتمال الأذى ونحو ذلك .
وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول : لا يخفى أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد في نفسه الظلم كما يعتقده في الظلمة ، ويجب عليه أن يزجر الناس عن مجالسته خوفا أن يسرق طباعهم من أوصافه الناقصة نصيحة للناس .

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 881
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست