responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 873


وروى الإمام أحمد والبيهقي مرفوعا : " " ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح " " .
وفي رواية لهما : " " ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو التقوى " " .
وروى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع :
" " يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ، لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أسود ، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم " " .
وتقدم الحديث الصحيح أوائل هذه العهود :
" " ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه " " . والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نخلف وعدا وعدنا به أحد من ذهاب إلى مكان كذا أو عطية نعطيها أو عمل نساعده عليه ونحو ذلك ، وكذلك لا نخون ولا نغدر ، ولا نقتل معاهدا ولا نظلمه بشتم أو ضرب أو غيبة ونحو ذلك .
وقد ورد أن خلف الوعد أو العهد في حق الخلق مذموم ، فكيف بمن يوعد الله تعالى أو يعاهده ويخلف ؟ نسأل الله تعالى اللطف .
وقد وقع لي في أيام الصبا أنني عاهدت الله تعالى في أيام على أني لا آكل من طعام قاض ولا مباشر ولا من يبيع على الظلمة أو أصحاب المكوس ما دمت أعيش ، فرأيت سيدي محمدا الغمري المدفون في المحلة الكبرى رضي الله عنه يقول لي : من عاهد الله تعالى على فعل أمر ليس هو في يده لقي الله تعالى يوم القيامة وهو أجذم فمن تلك الليلة ما عاهدت الله تعالى على شئ أبدا . ومن هنا كان المنذر مذموما لأن الناذر ما ليس في يده فعله أو تركه ، لأن خلق الأمور ليس هو بيده ، وإنما هو خاص بالقدرة الإلهية .
ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ ناصح يسلك به حتى يخرجه من الظلمات إلى النور فيعرف قدر عظمة المسلم فيحذر من إخلاف وعده له ويعرف قبح الخيانة فلا يخون قط أحدا في مال ولا كلام ، ولا يغدر قط فيما أعطاه أو فيما عاهد عليه ، ومن لم يسلك على يد شيخ فهو معرض للوقوع في الخيانة والخلف وفي كل منهي لعدم الحماية له من الله تعالى

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 873
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست