وفي رواية لأبي داود وابن ماجة وغيرهما مرفوعا : " " لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله أجذم " " . وروى البخاري والترمذي والنسائي مرفوعا : الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس الحديث فقيل يا رسول الله وما اليمين الغموس ؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم يعني بيمين هو فيها كاذب . قال الحافظ عبد العظيم : وإنما سميت اليمين الكاذبة غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم في الدنيا وفي النار في الآخرة . وفي رواية للترمذي وقال حديث حسن والطبراني وابن حبان في صحيحه : " " والذي نفسي بيده لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة إلا كانت كية في قلبه يوم القيامة " " . وفي رواية " " نكتة في قلبه إلى يوم القيامة " " . وروى البزار مرفوعا : " " اليمين الفاجرة تذهب المال أو تذهب بالمال " " . وروى البيهقي مرفوعا : " " اليمين الكاذبة تدع الديار بلا قع " " . وروى الإمام أحمد مرفوعا : خمس ليس لهم كفارة الشرك بالله واليمين الكاذبة الفاجرة يقتطع بها مالا بغير حق الحديث . قال الحافظ الخطابي : واليمين الفاجرة هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم فيصير من أجلها إلى أن يحبس وهو يمين الصبر ، وأصل الصبر الحبس ومنه قولهم قتل فلان صبرا أي حبسا على القتل وقهرا عليه . وروى الطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد مرفوعا : " " من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ولو سواكا " " . والله تعالى أعلم . ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نحتقر مسلما ولو بلغ في الفسق ما بلغ ، لجهلنا بخاتمته ، وإنما نأمره وننهاه من غير احتقار وربما يكون أحسن