responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 818


" " كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات " " .
قلت : فاعلم أنه لا ينبغي التهاون بشئ من حقوق الوالدين أبدا لاحتمال أن يؤاخذ الله تعالى به الولد كما روى الأصبهاني وغيره ، وقال الأصبهاني : حدث به أبو العباس الأصم إملاء بنيسابور بمشهد من الحفاظ فلم ينكروه عن العوام بن حوشب قال :
نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة ، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر فخرج منه رجل رأسه رأس حمار ، وجسده جسد إنسان ، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا ، فقالت امرأة ترى تلك العجوز فقلت ما لها فقالت هي أم صاحب هذا القبر فقلت وما كان قضيته ؟ قالت كان يشرب الخمر فإذا راح إلى أمه تقول له أمه يا بني اتق الله إلى متى تشرب هذا الخمر ؟ فيقول لها أنما أنت تنهقي كما ينهق الحمار ؟ قال فمات بعد العصر فهو ينشق عنه القبر كل يوم بعد العصر فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر .
وروى النسائي والبزار مرفوعا : " " ثلاثة لا ينظر إليهم يوم القيامة :
العاق لوالديه ومدمن الخمر " " . والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نتهاون بعدم صلة الرحم بل نصلها ولو قطعت طلبا لمرضاة الله تعالى ومصلحة لنفوسنا ، من حيث الأجر العظيم لمن يصل رحمه التي قطعته ، وكذلك لا نرافق قاطع رحم ولا نجالسه ، وهذا العهد لا يقوم به إلا من سلك على يد شيخ وخرج عن رعونات النفوس وصار يعامل الله في خلقه امتثالا لأمره لا لعلة أخرى ، وأما من لم يسلك فمن لازمه غالبا قطع رحمه إذا قطعته ولا يصلها إلا إن وصلته ، وتلك إنما هي متاجر ليست من أخلاق كمل المؤمنين .
فاسلك يا أخي على يد شيخ ناصح ليوصلك إلى مقام الصدق في معاملة الله والله يتولى هداك .
روى أبو داود والترمذي مرفوعا : " " يقول الله عز وجل : أنا الله وأنا الرحمن وخلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمى ، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته " " أو قال : بتته .

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 818
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست