responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 669


ذلك السوق ، أو تلك الزيارة وهي لا تشتهي أن تنظر إلى زوجها ، ولا أن يقبلها أو يجامعها وهذا أقل ما يحصل من مفاسد الخروج .
وقد أخبرتني امرأة دينة مصلية وقالت لي إني أكره الخروج للسوق ، فقلت لها لماذا ؟
فقالت لأني أنظر إلى الأشكال الحسنة فتميل إليها نفسي فأرجع لا أقدر أنظر في وجه زوجي ، قالت : وقد دخلت مرة سوق الوراقين فرأيت شابا فأخذ بمجامع قلبي فرجعت فوالله ما رأيت زوجي في عيني إلا كالقطرب أو كالغول أو كالعفريت أو كالبقرة ، وكما أن الرجل إذا رأى المرأة الحسناء مالت إليها نفسه فكذلك المرأة إذا رأت الشاب الأمرد الجميل تروح نفسها إليه ضرورة . قالت ورأيت مرة إنسانا من الطاق وزوجي عندي وصرت أنظر إلى حسن شكل ذلك الإنسان ، وحسن لحيته ووجهه وعيونه وأنظر إلى زوجي وإلى تشعيث شعر لحيته وكبر أسنانه وأنفه وعمش عينيه وخشونة جلده وملبسه وفظاظته وتغير رائحة فمه وإبطه وقبح كلامه ، فما كنت [ كدت ؟ ؟ ] إلا فتنت بذلك الإنسان . قالت : ثم إني تبت إلى الله تعالى عن الخروج مطلقا لا للحمام ولا لزيارة ولا لغيرها فصار زوجي في عيني كالعروس ، فعلمت بذلك صدق توبتي .
فاعلم أن من أذن لزوجته في الخروج من غير ضرورة وحصل له ضرر فاللوم عليه ، وسيأتي في عهود النكاح ما ورد في المرأة إذا خرجت متعطرة لابسة ثياب زينتها فراجعه وامنع يا أخي زوجتك من الخروج ما استطعت لتكون راضية بك لا التفات لها إلى غيرك ، والله يتولى هداك روى الترمذي مرفوعا وحسنه : " " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام " " .
وفي رواية لابن ماجة وغيرها مرفوعا :
" " امنعوا نسائكم الحمام إلا مريضة أو نفساء " " .
وروى الحاكم مرفوعا وقال إنه صحيح الإسناد :
" " الحمام حرام على نساء أمتي " " .
قلت : ويقاس على الحمام غيره من المواضع التي يخشى منها الفساد . والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نؤخر غسل الجنابة في ليل أو نهار إلا بعذر شرعي ، وكذلك نأمر حليلتنا بالمبادرة إلى الغسل وهذا العهد يخل

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست