responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 650


وفي رواية للشيخين : " " وليدرأ ما استطاع " " . والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نتهاون بترك الصلاة أو بإخراجها عن وقتها إذا اشتد مرضنا فضلا عن أوقات الصحة ، بل نصلي بحسب استطاعتنا في الطهارة وفعل الأركان ، ولا ننتقل لمرتبة سفلى إلا بعد عجزنا عن العليا ، وهذا العهد يقع في خيانته كثير من أكابر الناس فضلا عن غيرهم ، فيترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس ، فيقولون له صل جالسا فإنك ضعيف فيطاوعهم في ذلك وهو يعلم من نفسه القدرة على الوقوف حتى لا يسفه كلامهم ، والحق أحق أن يتبع ، فليراع العبد ربه ويبذل استطاعته حتى لا يترك منها بقية وليحذر من تلبيس النفس عليه بميلها إلى الكسل والرخص فإنهم قالوا إن بذل الإنسان استطاعته في التقوى أشد من تقواه حق تقاته ، وذلك أن تقوى الله حق تقاته أن يعلم العبد أن تقواه من الله تعالى ، ولولا أنه قواه على ذلك ما قدر يتقى ، وأما تقوى الله بحسب الاستطاعة فهو أن يبذل قوته في التقوى بحيث لا يبقى من قدرته بقية قط وهذا عزيز فإنه لا بد أن النفس تخلى من قوتها بقية تتنفس بها ، ولا يخرج عن ذلك إلا الأكابر من الأولياء وغالب الناس يظن أن تقوى الله حق تقاته أشد وأشق وليس الأمر كذلك ، ولا تصل يا أخي إلى معرفة تمييز حظ النفس مما هو لله تعالى إلا بعد السلوك على يد شيخ مرشد يخرجك من حضرات التلبيس .
* ( والله غفور رحيم ) * .
روى الإمام أحمد ومسلم مرفوعا :
" " بين الرجل وبين الكافر ترك الصلاة " " .
قلت والمراد بالرجل هنا المؤمن ، ومعنى الحديث بين الرجل منكم أيها المؤمنون وبين الكافر ترك الصلاة . والله أعلم :
وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وكل حسن صحيح مرفوعا :
" " العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها كفر " " .
وروى الطبراني مرفوعا : " " من ترك الصلاة متعمدا فقد خرج عن الملة " " .
وفي رواية للطبراني : " " من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا " " .
وفي رواية لابن ماجة والبيهقي : " " فقد برئت منه الذمة " " .

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست