responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 636


وروى أبو داود مرفوعا : " " من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه " " .
وسيأتي جملة من الأحاديث الواردة في العلم في العهد الذي عقبه إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نتهاون بتأخير الأوامر الشرعية ، بل نبادر لفعلها ولا نستأذن في ذلك أحدا لعلمنا بأن الأوامر الشرعية لا تتخذ حبالة للاستدراج بخلاف الأمور المستنبطة فربما دخلها الاستدراج فلا نفعل شيئا منها إلا بعد قولنا بتوجه تام دستور يا رسول الله نفعل كذا وكذا مما أذنت للأئمة أن يسنوه في عموم قولك :
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها .
ثم لا نشرع في العمل بذلك إلا بعد سماع الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بآذاننا لفظا ، فإن لم نسمع إذنه لنا لفظا تمهلنا حتى يلقى الله تعالى في قلبنا إذنه صلى الله عليه وسلم لنا ورضاه بذلك الفعل مثلا ، وأن عملنا به أحب إليه صلى الله عليه وسلم من ترك العمل ، وذلك لأن البدعة ولو استحسنت قد لا يرضاها الله ورسوله بقرينة ما رواه ابن ماجة والترمذي مرفوعا :
" " من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها " " .
فمن هنا قلنا إن من الأدب أن نستأذنه صلى الله عليه وسلم في كل ما لم تصرح به الشريعة بخلاف ما صرحت به الشريعة ، فلا يحتاج إلى استئذان بل قال بعضهم : من احتاج إلى إذن فيها فإيمانه مدخول فليجدد إيمانه ، ويقول لا إله إلا الله ويلحق بما صرحت الشريعة في عدم استحباب الاستئذان فيه ما أجمع عليه .
وإيضاح ذلك أن الوقوف على حد ما ورد ، أكمل في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم من اتباع البدعة ولو استحسن ، لأننا في حال الوقوف على حد الشريعة متبعون ، وفي حال تعدينا لحدودها الصريحة مبتدعون ، ولو بالاسم ، وأيضا فإن نظر الشارع أتم وأكمل من

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست