responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 603


وروى مسلم وأبو داود وابن ماجة مرفوعا :
" " ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه " " .
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يؤخر الجنازة حتى يبلغ المصلون أربعين رجلا لهذا الحديث .
وفي رواية للنسائي مرفوعا : " " ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه " " . فسؤل أبو المليح عن الأمة فقال : أربعون وفي رواية لأبي داود واللفظ له وابن ماجة والترمذي مرفوعا :
" " ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب " " .
يعني وجبت له الجنة .
وكان الإمام مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث .
وروى الترمذي مرفوعا : " " من عزى مصابا فله مثل أجر صاحبه " " .
وفي رواية له : " " ومن عزى ثكلى كسي برداء في الجنة " " .
وفي رواية لابن ماجة مرفوعا : " " ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة " " . والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نقتني كلبا إلا لصيد أو ماشية أو حراسة دارنا من اللصوص ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة ، وذلك لأسرار يعرفها من كان حاضرا عند صدور العالم من الغيب إلى الشهادة ، وأطلعه الله تعالى على ما انطوى عليه الكلب من الصفات ، ويعرف ما استند إليه من قال بنجاسته ، ومن قال بطهارته من الأئمة المجتهدين . والله تعالى أعلم .
روى الشيخان وغيرهما مرفوعا : " " من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان " " .
وفي رواية ينقص من عمله .

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست