responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 236


صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم مائة مرة ، إلا قال الله تعالى يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا ، سبحني وهللني وكبرني وعظمني وعرفني وأثنى علي وصلى على نبي ؟ اشهدوا يا ملائكتي أني غفرت له وشفعته في نفسه ولو سألني عبدي هذا شفعته في أهل الموقف " " . والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نأتي بالمناسك كلها كما وردت ، فنقدم ما قدم صلى الله عليه وسلم ونؤخر ما أخر ، ولو خيرنا صلى الله عليه وسلم اخترنا الكيفية التي فعلها هو في حجة الوداع ، وهي معروفة عندنا في كتب الأدلة ، سواء عقلنا الحكمة في التقديم أم لم نعقلها . فلا يقال لأي شئ إذا دخل الحجاج مكة طافوا بالبيت ثم يرجعون إلى عرفات التي هي طرف الحرم ثم يرجعون ثانيا ، لأنا نقول إنما نفعل ذلك اقتداء بأبينا آدم عليه السلام لما حج من الهند ، فكان اقتداؤنا به في الخروج من الحرم إلى خارجه ثم دخولنا ثانيا أولى ، مع أن العقل يقتضي بأن من وصل إلى حضرة الملك من أي طريق كان ، لا معنى لخروجه ، ثم دخوله ثانيا ، لأن الكعبة هي المقصود الأعظم ، مع أنا لم نعقل ذلك إلا بأمر الشارع لا بعقولنا ، فحكمنا حكم ما إذا كان في حضرة الملك جماعة ثم أرسل لهم الملك أن اخرجوا إلى حاجة كذا وكذا ، فإن من الأدب ذهابهم إلى تلك الحاجة ، فلو تخلفوا في الحضرة عصوا . وأيضا فإن من يأتي حضرات الملوك من غير طرقها المعتادة لا يحصل له من العلم ما يحصل لمن سلك الطريق التي دخل منها الأنبياء والأولياء .
ولكن لا يخفى أن من رحمة الله تعالى وشفقته على عباده أنه أذن لهم أن يدخلوا مكة قبل الوقوف لما علم عندهم من شدة الشوق ليحصل لهم التبريد لبعض أشواقهم ، لا من كلها ، إذ الحق تعالى لا يبدي لهم ما يطيقونه من عظمته ويخلع لهم الخلع إلا إن وقفوا بعرفة أولا ثم بالمزدلفة ثانيا ثم بمنى ثالثا ، فلا يزال العبد يقرب من مكة وهو يزداد تعظيما لله تعالى حتى يدخل مكة والحرم ، فهناك يعرف كل أحد ربه بقدر مقامه ، فربما يكون أعلى مقام لنا في التعظيم يستغفر منه قوم آخرون .
وممن حجب عما قلنا الشيخ محي الدين بن العربي رضي الله عنه مع وسع اطلاعه ، فقال الذي أقول به لا يجب على المعتمر الخروج لأدنى الحل ليحرم بالعمرة ، لأنه قد وصل إلى الحضرة التي هي محل القرب ولا معنى للخروج .

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست