responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 211


مثلا حتى يمنعه نوم الليل والأكل والشرب فجاء شخص يتحمل عنه ذلك بالأضحية كلها لسمحت نفسه بها .
ومثال الفقير الذي يتحمل البلاء عن صاحب الصدقة ، مثال من غسل ثوب إنسان من الوسخ أو فصده وأخرج من بدنه الدم الفاسد ، فلا يليق بصاحب الثوب والدم أن يرى نفسه على من غسل ثوبه أو فصده ، بل اللائق به إعطاؤه الدراهم والشكر له .
* ( والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) * .
روى الحاكم مرفوعا وقال صحيح الإسناد :
" " من باع جلد أضحيته فلا أضحية له " " .
قال الحافظ المنذري : وقد جاء في غير ما حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع جلد الأضحية . والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نحسن الذبحة وذلك بإحداد الشفرة بحيث لا تراها البهيمة ، والإسراع بالذبح في المنحر .
ومن هنا استحب العلماء النحر لكل ما طال عنقه دون الذبح تعجيلا لزهوق الروح ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وفي الحديث أيضا :
" " إن الله كتب الإحسان على كل شئ " " اه‌ .
فمن ذبح البهيمة بغير رحمة تطرق قلبه بها فهو جبار ليس له في ديوان المحسنين ولا في أجورهم سهم ولا نصيب ، ومن لا يرحم لا يرحم .
روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة مرفوعا :
" " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة يعني فيما أمرتم بقتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " " .
وروى الطبراني ورجاله رجال الصحيح : " " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال : أفلا قبل هذا ؟ أو تريد أن تميتها موتتين ؟ " " .
وفي رواية الحاكم : " " موتات ! هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها ؟ " " .
وروى ابن ماجة عن ابن عمر قال :

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست