responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 110


والبراز : هو الأرض الفضاء ومثلها كل موضع خال من الناس لا سيما المكان المعظم .
والله تعالى أعلم .
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نصلي صلاة الحاجة إظهارا للفاقة والحاجة ، كالهدية التي يرسلها الإنسان لمن له عنده حاجة قبل أن يجتمع به .
وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول : ينبغي فعل صلاة التسبيح قبل صلاة الحاجة لما ورد بأنها تكفر الذنوب كلها وذلك من أكبر أسباب قضاء الحاجة ، فإن تأخير قضاء الحوائج إنما يكون بسبب الذنوب في الغالب .
وسمعته يقول أيضا : ينبغي شدة الحضور في أذكار السجدة الأخيرة من صلاة الحاجة التي يسلم بعدها ، وعلامة الحضور أن يحس أن مفاصله كادت تتقطع وعظمه كاد يذوب من هيبة الله تعالى ، وهناك ترجى الإجابة ، وإيضاح ذلك أن قراءة القرآن على الله تعالى في السجود لا يطيقها أحد لكون العبد في أقرب ما يكون من الله تعالى كمل ورد .
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : مفتاح قضاء الحاجة الهدية بين يديها ، هذا في حكم معاملة الخلق مع بعضهم بعضا * ( والله غني عن العالمين ) * .
وجميع ما يقدمونه له هدية هو من خزائنه ، فكأن العبد نقل تلك الهدية من بين يدي الله تعالى إلى بين يدي الله تعالى ، قال تعالى * ( وإن من شئ إلا عندنا خزائنه ) * .
فكانت صلاة الحاجة من العبد إظهار عبودية لا غير سواء كان مشاهدا لكونها من فضل الله حال إهدائها أو غافلا عن هذا المشهد كحال العوام .
وقد سمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول مرة : ليس للعبد أن يشهد له ملكا لشئ مما أعطاه الحق تعالى له إلا على وجه النسبة فقط ليبني عليه الشكر وإلا فحقيقة العطاء أن ينتقل ذلك الشئ من ملك المعطي إلى ملك المعطى ، وذلك محال في جانب الحق .
وسمعته أيضا يقول : لقائل أن يقول إن الحق تعالى لم يعط أحدا شيئا حقيقة إنما ذلك استخلاف لينفقه على المحتاجين إليه بطريقه الشرعي كالوكيل ، قال : ومن هنا لم يفرح أحد من أهل الله تعالى بشئ من أمور الدنيا والآخرة وتساوي عندهم نسبة ذلك إليهم وسلبه عنهم على حد سواء لأن أحدا منهم لا يشهد له ملكا مع الله تعالى في الدارين ، وهذا

نام کتاب : العهود المحمدية نویسنده : عبد الوهاب الشعراني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست