responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 35


الأفراد بسبب اتفاقي خارجي حيث يتزاحمان حينئذ من دون أن يكذب أحدهما الآخر .
وعلى هذا الأساس كان التنافي بين الحكم الأولي للعنوان الثانوي الوارد في الألسنة الأخرى والحكم الأولي الآخر : التزاحم لا التعارض لأن التنافي على مستوى التقنين لا يعدو الاتفاق ولأسباب خارجية ، فيكسب المصداق من زاوية تعنونه بالعنوان الراجح الشرعية لوجود الملاك [1] وإن كان محرّماً فضلاً عمّا إذا كان مباحاً .



[1] س : مع أهمية الحكم الراجح على الحرمة تكون الحرمة غير منجزة ، أو مع كون الحرمة غير منجزةُّ لقصور ، يكون الحكم الفعلي المنجز هو الراجح ، ولكن مع أهمية الحرمة هل تبقى شرعية الرجحان للمصداق بنحو الترتب ؟ ج : لا يبعد القول بتقييد الموضوع الثانوي للعمومات الأولية بغير المحرم لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يطاع الله من حيث يعصى " ، نعم فيما لو كان موضوع الحرمة ثانوياً قد يمنع من التقييد وإن كانت الحرمة أولية لظهور النبوي في الموضوع الأولي للحرمة .

نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست