نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 123
للاضرر لأنه ليس إلقاء عبثياً . وحينما ندقق في مناظرة يعقوب ( عليه السلام ) مع أبنائه نلحظ أنه لم ينف لهم حرمة الإلقاء فقط عن بكائه وإنما جهّلهم في تطبيق الضرر على بكائه كما يبدو من ( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) . . ويؤكد كل ذلك عدم ذم العقل لمثل هذه الإلقاءات مما يعني أنها خارجة تخصصاً لا تخصيصاً . الوجه الثاني : ما ذكرناه في قسم الشعائر الدينية من أن مبنى المشهور هو حاكمية " لا ضرر " على الأدلة الأولية إلا أنها لبّاً من باب التزاحم لا التخصيص ، خلافاً للميرزا النائيني وأتباعه حيث اختاروا الثاني ، في الوقت الذي تنسجم فتواه في باب العزاء مع الأول . وطريقة الفقهاء مع هذا التزاحم عدم تقديم كل درجة من الضرر على كل حكم حتى لو كان من الأهمية بمكان ، فالضرر الذي يرفع وجوب الوضوء لا يصلح أن يرفع حرمة أكل الميتة ما لم يبلغ درجة عالية من الضرر كي يفوق في أهميته أهمية حرمة الميتة .
نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 123