responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة نویسنده : ابن أبي عاصم    جلد : 1  صفحه : 384


باب : في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر .

حديث : " إن الله تبارك وتعالى لا يغفر ان يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي . . . " .

على أنه لو ثبتت عدالة حجاج وضبطه . لم يلزم من ذلك إعلال رواية ابن جابر ، بل يقال : كل من الروايتين صحيح ، وتكون رواية حجاج من المزيد فيما اتصل من الأسانيد ، وتوجيه ذلك معروف في أمثاله ، فيقال : سمعه سليم بن عامر أولا من معدي كرب عن عوف ، ثم اتصل بعوف فسمعه منه مباشرة . والله أعلم .
168 - ( باب في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر ) 830 - ثنا شيبان بن فروخ الأيلي ثنا حرب بن سريج المنقري ثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال :
ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من في نبينا صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " قال : فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا .
830 - حديث حسن ، ورجاله ثقات رجال مسلم غير حرب بن سريج المنقري وهو صدوق يخطئ كما في " التقريب " ، فمثله مما يحتمل حديثه التحسين .
والحديث أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 4 / 1395 ) بإسناد المصنف هذا ومتنة ، وزاد في آخره :
" ثم نطقنا بعد ورجونا " . وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 7 / 5 ) :
" رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال " الصحيح " ، غير حرب بن سريج وهو ثقة " !
كذا أطلق توثيقه ، وليس بجيد ، فقد ضعف ، فالأولى بيان ذلك ، وقد فعله في مكان آخر ، فقد أورده في آخر كتابه ( 10 / 378 ) من حديث ابن عباس نحوه وقال :
" رواه الطبراني في " الأوسط " ، وفيه " حرب بن سريج ، وقد وثقه غير واحد ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح " .
قلت : ولا أدري إذا كان قوله " عن ابن عباس " خطأ مطبعيا أو هكذا وقع في " الأوسط " ، وأرجح الأول ، والله أعلم .
وقد تابعه صالح أبو بشر المري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به نحوه .

نام کتاب : السنة نویسنده : ابن أبي عاصم    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست