responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدراية في تخريج أحاديث الهداية نویسنده : ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 92


عبيد بن عمير غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته يابسا ثم يصلي فيه .
وفي الصحيحين عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى ابن أبي شيبة من طريق خالد بن أبي عزة سأل رجل عمر فقال إني احتلمت على طنفسة فقال إن كان رطبا فاغسله وإن كان يابسا فاحككه فإن خفي عليك فارششه وروى الشافعي ثم البيهقي من طريقه بإسناد صحيح عن عطاء عن ابن عباس في المني إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق قال البيهقي هذا هو الصحيح موقوف ورفعه شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء ولا يثبت انتهى وهو عند الدارقطني والطبراني .
82 - حديث إنما يغسل الثوب من خمس وذكر منها المني الدارقطني من حديث عمار مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أسقي راحلة لي في ركوة فأصابت نخامتي ثوبي فأقبلت أغسلها فقال يا عمار ما نخامتك ولا دموعك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما يغسل الثوب من خمس من البول والغائط والمني والدم والقيء قال الدارقطني لم يروه غير ثابت ابن حماد وهو ضعيف وأخرجه ابن عدي وضعفه وأخرجه البزار والطبراني لكن وقع عنده عن حماد بن سلمة بدل ثابت بن حماد وهو خطأ .
83 - حديث ذكاة الأرض يبسها لم أره مرفوعا وإنما هو عند ابن أبي شيبة من قول أبي جعفر محمد بن علي وعن محمد بن الحنفية وأبي قلابة قالا إذا جفت الأرض فقد ذكت وعند عبد الرزاق عن أبي قلابة جفوف الأرض طهورها ويعارضه حديث أنس في الأمر بصب الماء على بول الأعرابي وهو في الصحيحين وورد فيه الحفر من طريقين مسندين وطريقي مرسلين وهما في الدارقطني وبين عللها .
84 - حديث تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم الدارقطني من حديث أبي هريرة وفيه روح بن غطيف وهو متروك .
85 - قوله وإنما كان مخففا عند أبي حنيفة وأبي يوسف أي بول ما يؤكل لحمه لمكان الاختلاف في نجاسته أو لتعارض النصين ثم قال وإن أصابه بول الفرس لم يفسده حتى يفحش عند أبي حنيفة لتعارض الآثار كأنه يشير بالتعارض إلى حديث استنزهوا

نام کتاب : الدراية في تخريج أحاديث الهداية نویسنده : ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست