responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدراية في تخريج أحاديث الهداية نویسنده : ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 216


ابن إسحاق وعن جابر مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين فصاعدا جمعة وأضحى وفطر وإسناده ضعيف وعن أم عبد الله الدوسية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة ورابعهم إمامهم أخرجه الدارقطني وإسناده واه جدا .
قوله ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد لا أعمى أبو داود عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق وأجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض وأخرجه الحاكم من طريق المذكور عن أبي موسى زاد فيه أبا موسى وعن تميم الداري رفعه الجمعة واجبة إلا على صبي أو مملوك أو مسافر أخرجه البيهقي والطبراني وزاد أو امرأة أو مريض وللبيهقي عن ابن عمر رفعه الجمعة واجبة إلا على ما ملكت أيمانكم أو ذي علة وعن جابر رفعه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف .
277 - حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أحمد وابن حبان من رواية ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا قال مسلم أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة وقال أصحاب الزهري فأتموا وقال أبو داود قال عيينة وحده فاقضوا انتهى وقد تابعه معمر وهو عند أحمد عن عبد الرزاق عنه .
وللبخاري في الأدب المفرد مثله من طريق الليث وسليمان بن كثير عن الزهري ولأبي نعيم في المستخرج عن ابن أبي ذئب عن الزهري مثله ولأبي داود من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة رفعه ائتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم قال أبو داود واختلف عن أبي ذر فروى عنه فاقضوا وروى عنه فأتموا انتهى وأخرجه الأئمة الستة من طريق عن الزهري فأتموا .
278 - حديث إذا خرج الأمام فلا صلاة ولا كلام لم أجده وقد قال البيهقي رفعه وهم وإنما هو من كلام الزهري كذلك هو في الموطأ عنه بلفظ خروجه

نام کتاب : الدراية في تخريج أحاديث الهداية نویسنده : ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست