responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدراية في تخريج أحاديث الهداية نویسنده : ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 258


333 - قوله وفي حديث عمرو بن حزم ليس فيما دون الأربعين صدقة ذكره عبد الحق في الأحكام من طريق أبي أويس عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب عمرو بن حزم عند النسائي وابن حبان والحاكم وليس فيما دون خمس أواق شيء .
قوله والمعتبر في الدراهم وزن سبعة وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل بذلك جرى التقدير في ديوان عمر واستقر الأمر عليه قال أبو عبيد في الأموال لم يزل المثقال في آباد الدهر محدودا ولا يزيد ولا ينقص وجدوا عشرة من الدراهم التي واحدها ستة دوانيق تكون وزن سبعة مثاقيل سواء قال ومضت عليه السنة واجتمعت عليه الأمة وذكر ابن سعد عن الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال ضرب عبد الملك الدراهم والدنانير سنة خمس وسبعين وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها قال وحدثنا خالد بن أبي هلال عن أبيه قال كانت العشرة وزن سبعة .
فصل في الذهب قوله فإذا كانت عشرين مثقالا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال لما روينا كأنه يشير إلى حديث معاذ المتقدم المتقدم وهو في الدارقطني من كل أربعين دينارا وعن عائشة وابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من كل عشرين دينار نصف دينار ومن الأربعين دينارا أخرجه ابن ماجة والدارقطني وسنده ضعيف وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه ليس فيما دون عشرين مثقالا ذهب شيء وفي عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال أخرجه ابن زنجويه بإسناد ضعيف .
فصل في زكاة الحلي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق خالد بن الحارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فجعلتهما وألقتهما وقالت هما لله ولرسوله صححه ابن القطان وقال المنذري لا علة له قلت أبدى له النسائي علة غير قادحة فإنه أخرجه

نام کتاب : الدراية في تخريج أحاديث الهداية نویسنده : ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست