responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدراية في تخريج أحاديث الهداية نویسنده : ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 220


عن رجل من الصحابة قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم وسمى الحاكم الصحابي أبا مسعود .
286 - قوله ويصلى الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى للافتتاح وثلاثا بعدها ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة ثم يكبر ثلاثا بعدها ويكبر رابعة يركع بها وهذا قول ابن مسعود قلت كذا رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح ورواه محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود وفيه قصة وأنه قال ذلك للوليد بن عقبة بحضرة أبي موسى وحذيفة وقال الترمذي روي عن ابن مسعود هذا وروي عن غير واحد من الصحابة نحوه وروي أبو داود أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة عن ذلك فقال موسى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الفطر والأضحى أربعا تكبيرة على الجنائز فقال حذيفة صدق وروي ابن أبي شيبة عن أنس مثل حديث ابن مسعود موقوفا .
قوله وقال ابن عباس يكبر في الأولى للافتتاح وخمسا بعدها وفي الثانية يكبر خمسا ثم يقرأ وفي رواية يكبر أربعا في الثانية وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس وروى ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار أن ابن عباس كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة واختلف عن ابن عباس فروى عبد الرزاق من طريق عبد الله بن الحارث قال شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات ووالى بين القراءتين قال وشهدت المغيرة فعل مثل ذلك وإسناده صحيح وروى ابن أبي شيبة عن عطاء أن ابن عباس كبر في عيد ثلاث عشرة سبعا في الأولى وستا في الثانية بتكبيرة الركوع .
ذكر أحاديث المخالفين عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين في الأولى بسبع وفي الثانية بخمس قبل القراءة سوى تكبيرتي الركوع أخرجه أبو داود وابن ماجة وفيه ابن لهيعة

نام کتاب : الدراية في تخريج أحاديث الهداية نویسنده : ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست