إذا حلف الرجل فقال : أي غلام لي أخبرني بكذا وكذا ، وأعلمني بكذا / ( س و 121 : آ ) وكذا فهو حر - ولا نية له - فأخبره غلام له بذلك بكتاب أو كلام أو برسول ، فقال : إن فلانا يقول لك كذا وكذا - فان الغلام يعتق ، لأن هذا خبر ، / ( ك و 60 : ب ) وإن أخبره بعد ذلك غلام له عتق ، لأنه قال : أي غلام لي أخبرني فهو حر ، ولو أخبروه كلهم عتقوا ، وإن كان عنى - حين حلف - بالخبر كلام مشافهة - لم يعتق واحد منهم الا أن يخبره بكلام يشافهه بذلك الخبر .
قال : وإذا قال : أي غلام لي حدثني - فهذا على المشافهة ، / ( ظ ص 154 ) لا يعتق أحد منهم .
قال : وإذا حلف الرجل لآخر ليخبرنه بكذا وكذا - ولا نية له - فأخبره بذلك بكتاب ، أو أرسل إليه رسولا فقال : إن فلانا يخبرك بكذا وكذا - كان قد بر ، وكان هذا خبرا .
656 - وحكى الطحاوي - في رجل حلف لا يخبر فلانا بمكان