لهيعة ، ( ظ ص 80 ) ، ثنا أبو النضر ، عن عمرة ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن فما فوقه ) . قلت ( س و 70 : ب ) لعمرة : كم قيمة المجن يومئذ ؟ قالت : ( م و 36 : آ ) أربعة دراهم .
255 - حدثنا عبدان ، ثنا شيبان بن فروخ ، ثنا الطيب بن سلمان قال : سمعت عمرة تقول : سمعت عائشة تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن الوصال ، ويأمر بتبكير الفطور ، وتأخير السحور .
قال عبدان : هذه عمرة الطاحية ، وليست بعمرة بنت عبد الرحمن ابن زرارة .
قلنا والأولى هي عمرة بنت عبد الرحمن .
9 - ترجمة :
256 - حدثنا موسى بن هارون ، ثنا قتيبة ، ثنا عبد الواحد ، عن أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق ، حدثني النعمان بن سعد قال : سمعت