responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحد الفاصل نویسنده : الرامهرمزي    جلد : 1  صفحه : 322


وقال محمود في روايته عن شعبة قال . قلت للحكم : أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ؟ قال : لم يصل عليهم .
وقال المخرمي في روايته عن شعبة قال : قلت للحكم أيصلى على القتلى ؟ قال : يصلى عليهم ولا يغسلون .
وبين الحكايتين تفاوت شديد وفرقان ظاهر .
وليس يستدل على تكذيب الحسن ( ك و 29 : آ ) بن عمارة من الطريق الذي استدل به أبو بسطام ، لأنه استفتى الحكم في المسألتين فأفتاه الحكم بما عنده ، وهو أحد فقهاء الكوفة زمن حماد ، فلما قال له أبو بسطام : عن من ؟ أمكن أن يكون يظن أنه يقول : من الذي يقوله من فقهاء الأمصار ؟
فقال في إحداهما : هو قول إبراهيم ، وفي الأخرى هو قول الحسن . هذا فقيه أهل الكوفة ، وذاك فقيه أهل البصرة ، ولم تقم الرواية فيهما مقام الحجة .
وليس يلزم المفتي أن يفتي بجميع ما روى . ولا يلزمه أيضا أن يترك رواية ما لا يفتي به ( س و 66 : آ ) ، وعلى هذا مذاهب جميع فقهاء الأمصار ، هذا مالك يرى العمل بخلاف كثير مما يروى ، والزهري عن سالم عن أبيه أثبت وأقوى عند علماء أهل الحديث من الحكم عن مقسم عن

نام کتاب : الحد الفاصل نویسنده : الرامهرمزي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست